وأكدت الرابطة في بيان عقب الاجتماع التشاوري الطارئ، “رفضها المطلق لقانون الكابيتال كونترول المطروح الذي يأتي خارج إطار خطة متكاملة للتعافي، ويتضمن الألغام الآتية: ضرب استقلالية القضاء، منع المودعين من حق التقاضي المكفول بكافة مواثيق حقوق الإنسان، إعطاء عفو عام للمصارف، ضرب مبدأ فصل السلطات، حماية المصرفيين على حساب الدولة والناس والمودعين، قانون لا يتناسب مع متطلبات حلحلة الازمة وصندوق النقد الدولي”.
ولفت البيان إلى أن “الرابطة كانت شاركت ورقة ملاحظاتها على مشروع القانون مع الجهات المعنية كافة. الملاحظات المقدمة من رابطة المودعين على مشروع قانون معجل يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية”.
أضاف: “بتاريخ 26/8/2022، وجه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب كتابا الى حضرات السادة النواب بالرقم المرجعي D5-2k22\002، موضوعه ملخص نقاشات الخبراء والمتخصصين حول مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9014: “وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية”.
وتابع: “الملاحظة الأولى، قبل الدخول في تفاصيل المرسوم الرقم 9014، والملاحظات العلمية والقانونية عليها، هي أن الكتاب الموجه من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أشار إلى أنه تم دعوة عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في الشؤون المالية والمصرفية والممثلين عن جمعية المودعين والمصارف والهيئات الاقتصادية، وأنه “بعد اجتماعات عدة تم إيداع خلاصة ما توصل اليه المجتمعون من الاقتراحات”.
أضاف: “على هذا، لنا التعليق الآتي: فعلا تم دعوة المذكورين أعلاه، ولكن وكما سنبين فيما بعد، فقد جرى الأخذ بالاقتراحات والتوصيات التي تعطي صك براءة للمصارف وللمرتكبين والذين تسببوا بعملية الاختلاس التي حصلت على أموال المودعين. لم يتم الأخذ بتوصيات واقتراحات ممثلي المودعين، وانما كان حضورهم صوريا وليس الا، للايهام أنه حصل توافق ما. لم “يتوصل المجتمعون” الى أي خلاصة مشتركة ولم يتوحدوا حول اقتراحات موحدة، كما زعم كتاب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب. أما بالنسبة لملاحظات رابطة المودعين على مشروع القانون المعجل الذي يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، فلنا الملاحظات التالية:
في الأسباب الموجبة:
يتبين أن الفقرة الأولى من الأسباب الموجبة أقرت بأنه منذ 17 تشرين الأول من العام 2019 جرى وضع ضوابط على السحوبات والتحاويل بشكل استثنائي وغير مستند الى أي مسوّغ قانوني. ومع ذلك نلاحظ التناقض بين الأسباب الموجبة والأحكام المكرسة في متن المشروع الذي كرس الى حد بعيد المخالفات التي ارتكبت في الفترة السابقة له.
ثانيا، انّ التحاويل المصرفية لم تكن هي سبب الأزمة وانما التحاويل المصرفية المشبوهة والتي ارتكبت عن سابق علم وإصرار هي التي ساهمت بذلك.
انّ الفقرة الأولى من الأسباب الموجبة تناولت حماية صغار المودعين، في تمييز واضح بين فئات المودعين.
كما يلاحظ تناقض آخر بين الأسباب الموجبة والمشروع المذكور ولا سيما أن الفقرة ما قبل الأخيرة من الأسباب الموجبة نصت على أن انشاء اللجنة الخاصة هو بهدف وضع النصوص اللازمة لوضعه قيد التطبيق العملي وتضع ضوابط تمنع التحايل على أحكامه”، في الوقت الذي يلاحظ أن الصلاحيات الفضفاضة التي منحت للجنة المذكورة تفتح المجال الى حد بعيد للتحايل على أحكامه وللاستنسابية في التطبيق. أما بالنسبة إلى مضمون مشروع القانون، فنبدي ما يلي:
– في المادة الأولى: يتبين أن المشروع يذكر بأن الهدف “منع هروب رؤوس الأموال وتدهور سعر الصرف، وحماية المودعين من خلال الحفاظ بقدر الإمكان على الأصول بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي”.
أ. جاء هذا المشروع متأخرا ثلاث سنوات بعد أن تم تهريب رؤوس الأموال.
ب. كان يقتضي أن يكتفى بأن يكون الهدف من القانون الحفاظ على أموال المودعين، وبالتالي فإن عبارة “قدر الإمكان” المضافة والوسيلة المبررة لذلك تفتح المجال أمام الاستنسابية، فيما المودعين ينتظرون قانون يكرس حقوقهم بشكل قاطع وليس “قدر الإمكان.”
– في المادة الثانية (التعريفات):
تم تكريس التمييز (غير القانوني) بين ما يسمى بالأموال القديمة والأموال الطازجة الجديدة Fresh Money، ويلاحظ هذا التمييز وهذا التفريق بين الأموال القديمة والأموال الجديدة في التعريفات التالية:
أ. “4. الحساب المصرفي: ويشمل ذلك الأموال الجديدة”
ب.”17. الأموال الجديدة: تعتبر أموالا جديدة تدفقات العملات الأجنبية كافة المحولة من الخارج الى حسابات مصرفية في لبنان أو الايداعات النقدية بالعملة الأجنبية بما فيها التي تمت بعد 17 تشرين الثاني 2019 باستثناء المبالغ المحولة المنصوص عنها بقرار مصرف لبنان الرقم 13262 تاريخ 27\8\2020. لا تعتبر أموالا جديدة الجزء المستعاد والمتعلق بمبلغ التحويل الاستثنائي الممول بالعملة الأجنبية والمشار اليه في البند “1” من المادة “8”. ان موقف رابطة المودعين من هذا التمييز واضح منذ اليوم الأول، وهو رفض أي تمييز وتفريق بين دولار قديم ودولار جديد، وأن الوديعة الدولارية يجب أن تعاد كما هي.
نشير أيضا الى أن “التعريفات المشمولة بالمشروع المذكور من شأنها ولو تم إقرار المشروع أن تشرع المنصات غير القانونية التي أنشأها حاكم مصرف لبنان، ومن شأنها أيضا أن تكرس التعاميم غير القانونية التي أصدرها الحاكم على شكل قوانين.
ويبدو ذلك فيما يلي:
أ. “6. منصة صيرفة: منصة الكترونية لعمليات الصرافة، منشأة لدى مصرف لبنان. “
ب. “17. … باستثناء المبالغ المحولة المنصوص عنها بقرار مصرف لبنان رقم 13262 تاريخ 27\8\2020.”
– في المادة الثالثة:
نصت المادة الثالثة على انشاء لجنة خاصة لها صلاحيات استثنائية من دون أن يحدد مشروع القانون آلية عمل واضحة، تاركا صلاحية إقرار هذه الآلية لمجلس الوزراء. ما يؤدي الى فتح الباب واسعا أمام الاستنسابية في التطبيق.
كما ويلاحظ أنّ أحد أعضاء هذه اللجنة هو حاكم مصرف لبنان الذي يلاحق قانونيا وقضائيا أمام القضائين المحلي والدولي.
– في المادة الرابعة:
تكرس المادة الرابعة أيضا التمييز والتفريق بين الأموال الجديدة والأموال القديمة التي تدخل ضمن الاستثناءات في التحويلات الخارجية، مع تحديد أيضا التحويلات المستثناة من القيود.
مع العلم أن الفقرة الثامنة من المادة المذكورة تعطي اللجنة صلاحيات واسعة جدا، تفتح المجال أمام الاستنسابية والاحتيال على القانون والتلاعب بأموال المودعين بحسب أهواء اللجنة وأعضائها.
وقد ورد صراحة في المشروع المذكور:
“التحاويل والعمليات والمدفوعات التي تحددها وتعدلها اللجنة وفقا لمقتضيات ومتطلبات الوضع الاقتصادي والحساب الجاري.
تحدد اللجنة شروط ودقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرارات تصدرها…”
وكما تكرس هذه المادة دور مصرف لبنان “التشريعي” عبر تفويضه بإصدار تعاميم بشأن شروط ودقائق تطبيق المادة المذكورة.
– في المادة الخامسة:
أ. تكريس لمنصة صيرفة (ف.2) عبر النص على أن عمليات الصرف الأجنبي ننم وفق سعر الصرف المعتمدة على منصة صيرفة.
ب. ترك الباب مفتوحا أمام الاستنسابية في الفقرة ح من المادة المذكورة التي أعطت اللجنة صلاحيات واسعة وفضفاضة لتقدير “مقتضيات الوضع الاقتصادي والحساب الجاري”
ت. في الفقرة الخامسة تكريس إضافي لمفهوم “الأموال الجديدة” عبر الاشتراط لاتمام عمليات الصرف المذكورة الا يحتوي حساب العميل على الكمية المطلوبة من العملات الأجنبية ومن الأموال الجديدة.
– في المادة السادسة: السحوبات:
أ. في الفقرة الأولى تكريس استثناء “الأموال الجديدة”
ب. تكريس الصلاحيات الاستثنائية الاستنسابية لللجنة من دون أن يحدد القانون اطار واضح للسحب وآلية عادلة للسحب تاركا الأمر لاستنسابية اللجنة.
ت. اطلاق يد اللجنة أيضا في الفقرة (5) من المادة المذكورة عبر منحها صلاحية تحديد شروط ومندرجات تطبيق الفقرتين (3) و (4) أعلاه الخ.
– في المادة الثامنة:
أ. فرض رسوم غير قانونية وغير محقة للمصرف المعني والبالغة خمسة بالمئة من حاصل أعمال التصدير.
ب. اطلاق يد اللجنة بتحديد شروط وأحكام العائدات المالية للصادرات وطريقة تسويتها.
– في المادة التاسعة (فتح حسابات مصرفية جديدة):
انّ تحديد أسباب فتح حسابات جديدة من شأنه أن يعطل الدورة الاقتصادية وتعطيل العجلة الاقتصادية عن الدوران كونه مثلا لا يسمح بفتح حسابات جديدة لشركات قيد التأسيس، ما يعرقل إمكانية استقطاب استثمارات الى لبنان.
كما أنه يكرس أيضا وأيضا التمييز بين الأموال الجديدة والأموال القديمة (ف7 من المادة المذكورة).
– في المادة العاشرة (مراقبة حسن تطبيق القانون)
نؤيد أن تكون لجنة الرقابة على المصارف هي التي تتولى حسن تنفيذ أحكام القانون، ولكن هذه الصلاحية منقوصة ان كانت فقط صلاحية استشارية يقتصر دورها على رفع تقارير تقارير الى اللجنة. فبظل التواطؤ الواضح بين السلطة السياسية المتمثلة بالحكومة ومصرف لبنان، الذين يكونان سويا ما يسمى باللجنة، فلا فعالية للمادة المذكورة ان كانت صلاحية المحاسبة اجتمعت بيد من يفترض أن يكون موضع مسائلة (هنالك تضارب واضح بالمصالح).
– في المادة الحادية عشرة: العقوبات:
هناك ملاحظتان جوهريتان:
الملاحظة الأولى أن تحريك الدعوى العامة محددة فقط بإحالة من المجلس المركزي لمصرف لبنان الى النائب العام لدى محكمة التمييز، (والأخير يعود له تحريم الادعاء وفقا لما يراه مناسبا).
هذا البند هو تقويض للعدالة. بحيث يقتضي أن يكون كل متضرر من تطبيق القانون المذكور، وكل مودع، طالما أن القانون المذكور يسن من أجل حماية مصالح المودعين، صاحب صفة ومصلحة للتقدم بشكوى. وان شكوى المتضرر تحرك الحق العام.
الملاحظة الثانية: أن الاقتراح المذكور نص على أنه لا يجوز اتخاذ صفة الادعاء الشخصي تبعا لتحريك الدعوى العامة. وهذا أمر حتما مرفوض وأنه وضع لحماية مصالح المصارف ومنه مسائلتهم عن المخالفات التي ينوون مسبقا ارتكابها، وبما يوحي علم من يسن هذا القانون بنية وإمكانية ورغبة في مخالفة أحكامه.
المادة الثانية عشرة: أحكام عامة:
في الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة محاولة واضحة لابراء ذمة المصارف ومنع ملاحقتهم وتعطيل عمل القضاء والعدالة في لبنان، ويهدف الى حماية المصارف من الدعاوى التي أقيمت والى وقف مفاعيل الأحكام والإجراءات الصادرة بشانها، وكذلك حماية هذه الفئة من الدعاوى التي قد ترفع أو تقام بوجه المصارف”.
وخلص البيان إلى أنه “بعد أن تم تفنيد بنود مشروع القانون المذكور أعلاه، يمكن تلخيص ملاحظات رابطة المودعين على هذا المشروع على الشكل التالي:
1 – ان مشروع القانون المذكور يهدف الى منح عفو عام عن المصارف لناحية تشريع الاجراءات غير القانونية التي اتخذتها المصارف وتعاميم مصرف لبنان. وخاصة في الاحكام العامة، حيث يعطي القانون صك براءة للمصارف عن كل الدعاوى بحقها (سابقة او مستقبلية)
2 – يكرس مشروع القانون المذكور التمييز غير القانوني بين اموال جديدة (فريش) واموال قديمة.
3 – يمنح مشروع القانون المذكور أعلاه صلاحيات مفتوحة وغير محددة واستنسابية لما يسمى باللجنة، عبر منح اللجنة صلاحيات واسعة بتحديد دقائق وآلية تطبيق القانون المذكور.
4 – يهدف مشروع القانون المذكور الى تشريع منصة صيرفة وبالتالي تعدد اسعار الصرف، في الوقت الذي تلح فيه الحاجة والمصلحة الاقتصادية للبلاد لتوحيد سعر الصرف.
5 – لم ينص مشروع القانون بأي شكل من الأشكال على استثناء اموال ومدخرات النقابات والصناديق والضمان الاجتماعي بصفتها اموال ذات دور اجتماعي
6 – نصت الأسباب الموجبة على أن الهدف من القانون حماية أصحاب الودائع الصغيرة، فيما بنود مشروع القانون لم تميز بين ودائع صغيرة وكبيرة.
7 – حدد مشروع القانون حدود سحب ألف دولار على كل الودائع. في الوقت الذي يفترض فيه تحرير الودائع الصغيرة (دون المئة ألف دولار أميركي) وفرض ضوابط على الودائع الكبيرة”.
وختم: “العبرة والخلاصة أن السلطة السياسية تسعى جاهدة لتمرير القانون بصيغته المفخخة، كما صار بيانه أعلاه، من دون مراعاة وجوب العمل على استراتيجية أو رؤية وسلة متكاملة تحاكي خطة تعافي مالية اقتصادية وقوانين مرتبطة منها تعديل قانون السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف والموازنة والتدقيق الجنائي وغيرها من اجراءات تضمن الانقاذ والتعافي. هذه هي ملاحظات رابطة المودعين على مشروع القانون المذكور أعلاه، وتوصي بالعمل على رفضه بجميع الطرف المباحة قانونا ودستوريا لمنع تمرير المشروع المذكور بصيغته هذه حماية لمصالح المودعين، وللامن الاقتصادي في البلاد عموما”.
[ad_2]